فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
قوله: "المَسْجد الحَرَام" أي المحرم
قال (ح) : وهو مثل قولهم الكتاب بمعنى المكتوب (٩٦٨) .
قال (ع) : هذا قياس غير صحيح, لأنّ الحرام فتح الفاء والكتاب بكسرها وإنّما الحرام اسم للشئ المحرم (٩٦٩) .
قوله: "المَسْجدِ الحَرَام" .
قال (ح) : هو بالرفع على الإستئناف وبالجر على البدل (٩٧٠) .
قال (ع) : ولئن سلمنا أنّه على الإستئناف يوؤل الأمرانه خبر مبتدأ محذوف (٩٧١) .