فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الصفحة 356 من 1325
. . . . إلى أن قال: ولا يمنع من الجماعة بغير علة.
قال (ح) : أي بغير ضرورة لسيده (٧٦٤) .
قال (ع) : قيد السَّيِّد لا طائل تحته لأن عند الضّرورة الشرعية ليس عليه الحضور مطلقًا كما في حق الحر (٧٦٥) .
قلت: لضرورة سيده يفرق بين الحر فقيد بها إمامة.
حجم الخط: