فهرس الكتاب

الصفحة 356 من 1325

[١٥٨ - باب إمامة العبد والمولى]

. . . . إلى أن قال: ولا يمنع من الجماعة بغير علة.

قال (ح) : أي بغير ضرورة لسيده (٧٦٤) .

قال (ع) : قيد السَّيِّد لا طائل تحته لأن عند الضّرورة الشرعية ليس عليه الحضور مطلقًا كما في حق الحر (٧٦٥) .

قلت: لضرورة سيده يفرق بين الحر فقيد بها إمامة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت