قال (ح) : المراد بشق الجيوب إكمال فتحه ... ". الخ وهي من علامات السخط (١٠٦٠) .
قال (ع) : الشق أعم، فمن أين أخذ؟ فإذا شق جيبه من وراءه أو من يمينه أو من يساره لا يكون داخلًا فيه (١٠٦١) .
قلت: إنّما أطلق ذلك لكونه أيسر، ولأن الجيب ما يفتح من الرّأس ليدخل فيه الرّأس فيتناول ما هو مفتوح أمكن لشق الباقي بخلاف باقي المحرمات.