فهرس الكتاب

الصفحة 1015 من 1325

٥٩٨ - باب من قال لامرأته: أنت عَلَيَّ حرام

ذكر حديث ابن عمر من طريق اللَّيث تعليقًا عن نافع عن ابن عمر قال: لو طلقت مرّة أو مرتين، فإن النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - أمرني بهذا، وإن طلقتها ثلاثًا حرمت عليك.

قال الكرماني: جواب لو محذوف، والتقدير لكان خيرًا، ولو حرف النّهي [أو لو حرف التمني] فلا تحتاج للجواب.

قال (ح) : بل التقدير في الجواب لكان لك الرجعة (١٠٦٦) .

قال (ع) : هو معنى قول الكرماني لكان خيرًا، وقد قدره القرطبي فأنت مأمور بالرجعة، فهذا قدر الجزاء بمثل أو قريب ممّا قدره الكرماني فلا حاجة إلى الرد عليه بغير وجه (١٠٦٧) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت