فهرس الكتاب

الصفحة 209 من 1325

٧١ - باب استعمال فضل وضوء النَّاس

وأمر جرير بن عبد الله أهله أن يتوضأ بفضل سواكه.

قال (ح) : أراد البخاريّ أن هذا الصنيع لا يغير الماء فلا يمتنع التطهير به (٤٢٣)

قال (ع) : من له أدنى ذوق من الكلام لا يقول هذا، وأبعد قول ابن المنير (٤٢٤) .

فذكر قوله في ختام الكلام على هذه الأحاديث أراد البخاريّ الاستدلال بطهارة الماء المستعمل وهو منقول عن أبي يوسف.

وحكى الشّافعيّ في الأم عن محمَّد بن الحسن: أن أبا يوسف رجع عنه، ثمّ رجع إليه بعد شهرين، وعن أبي حنيفة ثلاث روايات:

أحدها: طاهر غير طهور وهو اختيار محمَّد.

ثانيها: نجس نجاسة خفيفة وهو قول أبي يوسف.

ثالثها: نجاسة غليظة رواها الحسن بن زياد.

وهذه الأحاديث ترد على من قال بنجاسته لأنّ النّجاسة لا يتبرك به (٤٢٥) .

قال (ع) : قضية هذا الكلام التشنيع على أبي حنيفة بهذا الرد البعيد إذ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت