فهرس الكتاب

الصفحة 476 من 1325

[٢٢٤ - باب الكفن في ثوبين]

قوله: وقع عن راحلته فوقصته، الضمير للراحلة.

قال (ح) : ويحتمل أن يكون للوقعة (١٠٣٧) .

قال (ع) : الفاعل هو الراحلة، والإِحتمال بعيد وخلاف الظّاهر (١٠٣٨) .

قوله: . فإنّه يبعث يوم القيامة ملبيًا.

قال الشّافعيّ وأحمد وغيرهما: إذا مات المحرم انقطع إحرامه وعورض، بحديث أبي هريرة: "إذا مَاتَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثِ .... " وإحرامه من عمله، ولأنّه لو بقي لطيف به وكملت مناسكه.

قال (ح) : قضية المحرم في ترك ستر رأسه ورد على خلاف الأصل فيقتصر فيه على مورد النص (١٠٣٩) .

قال (ع) : لا نسلم أنّه ورد على خلاف الأصل لأنّه أمر بغسله بالماء والسدر وهو الأصل في الموتى (١٠٤٠) .

قلت: ما كأنّه تدبر ما يعترض عليه فيه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت