فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
قوله: وقع عن راحلته فوقصته، الضمير للراحلة.
قال (ح) : ويحتمل أن يكون للوقعة (١٠٣٧) .
قال (ع) : الفاعل هو الراحلة، والإِحتمال بعيد وخلاف الظّاهر (١٠٣٨) .
قوله: . فإنّه يبعث يوم القيامة ملبيًا.
قال الشّافعيّ وأحمد وغيرهما: إذا مات المحرم انقطع إحرامه وعورض، بحديث أبي هريرة: "إذا مَاتَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثِ .... " وإحرامه من عمله، ولأنّه لو بقي لطيف به وكملت مناسكه.
قال (ح) : قضية المحرم في ترك ستر رأسه ورد على خلاف الأصل فيقتصر فيه على مورد النص (١٠٣٩) .
قال (ع) : لا نسلم أنّه ورد على خلاف الأصل لأنّه أمر بغسله بالماء والسدر وهو الأصل في الموتى (١٠٤٠) .
قلت: ما كأنّه تدبر ما يعترض عليه فيه.