فهرس الكتاب

الصفحة 468 من 1325

٢٢٠ - باب غسل الميِّت ووضؤه

قال النووي: أجمعوا على أنّه من فروض الكفاية, وسبقه إلى ذلك الغزالي ثمّ الرافعي.

قال (ح) : وهو ذهول فإن الخلاف مشهور جدًا عند المالكية.

قال القرطبي في المفهم: وهو سنة، ولكن الجمهور على وجوبه (١٠١١) .

قال (ع) : ذهوله أشد من ذهول النووي، فإن معنى قول القرطبي سنة أنّها سنة مؤكدة وهي في قوة الوجوب (١٠١٢) .

قوله: ووضوءه.

كذا وقع في التّرجمة ولم يذكره في الحديث

قال (ح) : أرأد أن الغاسل لا يلزمه الوضوء (١٠١٣)

وقال (ع) : هذا بعيد لأنّ العامل لم يذكر فيما قبله, والضمير إنّما هو للميت (١٠١٤)

وقال (ح) : تقدير التّرجمة باب غسل الحي الميِّت، ء لأنّ الميِّت لا يتولى غسل نفسه.

فصحّ أن الضمير يعود على المحذوف (١٠١٥) .

قال (ع) : وهذا عسف وإن كان له وجه (١٠١٦) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت