فهرس الكتاب

الصفحة 477 من 1325

[٢٢٥ - باب كيف يكفن المحرم]

قيل: إنّما أورده بلفظ الإستفهام لأنّه احتمل أن يكون ذلك خاصًا بهذا الرَّجل، واحتمل أن يكون عامًا.

قال (ح) : الذي يظهر من المراد بقوله [ "وكيف يكفن" أي] كيفية التكفين، وكيف يظن به أنّه يريد الإِستفهام، وقد جزم قبل ذلك بأنّه عام في حق كلّ من مات محرمًا حيث ترجم بجواز التكفين في ثوبين (١٠٤١) .

قال (ع) : هذا غير صحيح, لأن كيف للإستفهمام الحقيقي في الغالب، وعدم تردده في التكفين في ثوبين لا يستلزم عدم تردده (١٠٤٢) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت