فهرس الكتاب

الصفحة 472 من 1325

٢٢١ - باب ما يستحب أن يغسل وترًا

قوله: في حديث أيوب عن محمَّد بن سيرين "اغْسِلْنَهاَ ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا" .

قال (ح) : وقع في رواية أيوب عن محمَّد بن سيرين عن أم عطية. بلفظ الوتر.

وعن حفصة عن أم عطية بلفظ: "اغْسِلْنَهاَ وِتْرًا" (١٠٢٧) .

قال (ع) : مراد البخاريّ بقوله: وترًا أن لا يكون شفعًا (١٠٢٨) .

قوله: "وترًا ثَلَاثًا أوْ خمْسًا" .

قال (ح) : استدل به على استحباب المضمضة والإستنشاقْ في غسل الميِّت خلافًا للحنفية، بل قال بعضهم: لا يستحب وضوءه أصلًا (١٠٢٩) .

قال (ع) : هذا تقول على الحنفية، ومذهب أبي حنيفة أن الميِّت يوضأ لكن لا يمضمض ولا يستنشق (١٠٣٠) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت