فهرس الكتاب

الصفحة 259 من 1325

[١٠١ - باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا بالمسكر]

قال (ح) : هو من عطف العام على الخاص (٥٥٦) .

قال (ع) : انما يكون كذلك إذا كان المراد بالنبيذ إذا لم يصل إلى حد الإسكار (٥٥٧)

قلت: هو الذي اختلف في الوضوء به فيتخصص بالحيثية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت