فهرس الكتاب

الصفحة 466 من 1325

[كتاب الجنائز]

[٢١٩ - باب فضل من مات له ولد]

قوله: "أَيُّمَا امْرَأَةٍ ماَتَ لَهَا ثَلَاثَة مِنَ الوَلَدِ كُنَّ لهَا حِجَابًا مِنَ النارِ" فقالت امرأَة: واثنان؟ قال: "واثنان" .

قال (ح) : أي قالت: وإذا مات اثنان ما الحكم؟ فقال: وإذا مات اثنان فالحكم كذلك (١٠٠٥) .

قال (ع) : فيه كثرة الحذف المخل بالفصاحة (١٠٠٦) .

قوله: "واثنان" .

قال ابن التين: فيه أن مفهوم العدد ليس بحجة لأنّ الصحابية من أهل اللسان ولم يعتبره، إذ لو اعتبرته لانتفى الحكم عما عدا الثّلاثة لكنها جوزت ذلك فسألت عن الاثنين.

قال (ح) : الظّاهر إنّما اعتبرت مفهوم العدد، إذ لو لم تعتبره لم تسأل (١٠٠٧) .

قال (ع) : دلالة مفهوم العدد بطريق الإِحتمال لا بطريق القطع (١٠٠٨) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت