فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
قوله: "أَيُّمَا امْرَأَةٍ ماَتَ لَهَا ثَلَاثَة مِنَ الوَلَدِ كُنَّ لهَا حِجَابًا مِنَ النارِ" فقالت امرأَة: واثنان؟ قال: "واثنان" .
قال (ح) : أي قالت: وإذا مات اثنان ما الحكم؟ فقال: وإذا مات اثنان فالحكم كذلك (١٠٠٥) .
قال (ع) : فيه كثرة الحذف المخل بالفصاحة (١٠٠٦) .
قوله: "واثنان" .
قال ابن التين: فيه أن مفهوم العدد ليس بحجة لأنّ الصحابية من أهل اللسان ولم يعتبره، إذ لو اعتبرته لانتفى الحكم عما عدا الثّلاثة لكنها جوزت ذلك فسألت عن الاثنين.
قال (ح) : الظّاهر إنّما اعتبرت مفهوم العدد، إذ لو لم تعتبره لم تسأل (١٠٠٧) .
قال (ع) : دلالة مفهوم العدد بطريق الإِحتمال لا بطريق القطع (١٠٠٨) .