فهرس الكتاب

الصفحة 608 من 1325

[كتاب فضل المدينة]

[٣٢٠ - باب حرم المدينة]

قوله في حديث أنس: "يا أبَا عُمَيْرٍ ماَ فَعَلَ النُّغَيْرُ؟ "

استدل به الطحاوي على أن المدينة لا حرم لها, لأنّه لو كان صيدها حرامًا لما أقر أبا عمير.

قال (ح) : وأجيب باحتمال أن يكون من صيد الحل (٧٧) .

قال (ع) : تقوم الحجة بالاحتمال (٧٨) .

قلت: ما أحقه يقول القائل:

يَقُولُ لي اْلَموْتُ غَدًا .... فَقُلْتُ هَذِي حُجَّتيِ

كيف يدفع قوله - صلّى الله عليه وسلم -: "المديِنَةُ حَرَمٌ" باحتمال أن يكون النغير من صيد المدينة. وقد أقره في هذا أي عمير فلا يكون حرمًا.

قلنا: لا يدفع الدّليل الصريح بالاحتمال.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت