فهرس الكتاب

الصفحة 673 من 1325

[٣٧٣ - باب ما يكره من الخداع في البيع]

قال (ح) في التعقب على ابن حزم في قوله: يتعين لفظ لا خيانة ولا يجزئ بدلها لا غش ولا خديعة ولا غير ذلك ممّا يؤدِّي معناه، ومن أسهل ما يردّ عليه أن الصحابي الذي أمر بذلك كان يقول: لا خيانة ولا خذابة بالتحتانية وبالذل المعجمة بدلها، ومع ذلك يشهدون له بأن النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - جعله بالخيار (٢٢٦) .

قال (ع) : هذا عجيب كيف يكون هذا سهل وهو يقول به عند العجم وكلامه هو عند القدرة (٢٢٧) .

قلت: لم يفهم مراد المورد فاعترض.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت