فهرس الكتاب

الصفحة 691 من 1325

[٣٨٨ - باب لا يذاب شحم الميتة]

ذكر فيه بلغ عمر رضي الله عنه أن فلانًا باع خمرًا فقال: قاتل الله فلانًا.

وفيه: "قَاتَلَ الله الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَجَملُوهَا فَبَاعُوهَا" .

قال (ع) : هذا لا يسمى تشبيهًا. وإنّما هو تمثيل (٢٦٥) .

قلت: هذه مؤاخذة سهلة.

قال (ح) : واستدل على تحريم بيع جثة الكافر إذا قتلناه وأراد الكفار شراءه (٢٦٦) .

قال (ع) : هذا الاستدلال غير ظاهر (٢٦٧) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت