فهرس الكتاب

الصفحة 299 من 1325

[١٢٣ - باب إذا رأت المستحاضة الطهر]

قال (ح) : أي امتاز لها دم العرق من دم الحيض، فسمي دم الاستحاضة طهرًا، أو المراد إنقطاع الدم أصلًا والأول أوفق (٦٥٠) .

قال (ع) : هذا يقتضي في دمها مستمر والترجمة ليست كذلك لأنّ حقيقة الطهر الإنقطاع عن الحيض، ودعوى المجاز لا داعي ولا فائدة، ودعواه أن الأوّل أوفق مردودة بل الثّاني الموافق (٦٥١) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت