فهرس الكتاب

الصفحة 272 من 1325

١٠٨ - باب من اغتسل عريانًا وحده، ومن تستر فالستر أفضل

ذكر فيه حديث بهز بن حكيم تعليقًا.

قال (ح) : ظاهر [حديث] بهز أن التعري في الخلوة غير جائز، لكن استدل المصنف للجواز بحديث أبي هريرة في قصة موسى وأيوب عليهما السّلام (٥٩٨) .

قال (ع) : فعلى هذا لا يكون حديث بهز مطابقًا للترجمة فلا وجه لذكره هنا لكنا نقول: إنّه مطابق وإيراده موجه لأنّه عنده محمول على الندب (٥٩٩) .

قلت: لم يفهم المراد من قول ظاهر حديث بهز. . . الخ.

قوله: في حديث أبي هريرة: "كَانَتْ بَنُوا إسْرَائِيلَ يَغْتَسِلُونَ عُرَاةً،. . . إلى قوله: فَطَفِقَ بِالْحَجَرِ ضَرْبًا" قال أبو هريرة: والله إنّه لندب بالحجر. . . الحديث.

قال الكرماني هو إمّا تعليق من البخاريّ، وإما من تتمّة مقول همام فيكون موصولًا

قال (ح) : هو من تتمّة قول همام وليس بمعلق (٦٠٠) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت