فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
ذكر فيه حديث بهز بن حكيم تعليقًا.
قال (ح) : ظاهر [حديث] بهز أن التعري في الخلوة غير جائز، لكن استدل المصنف للجواز بحديث أبي هريرة في قصة موسى وأيوب عليهما السّلام (٥٩٨) .
قال (ع) : فعلى هذا لا يكون حديث بهز مطابقًا للترجمة فلا وجه لذكره هنا لكنا نقول: إنّه مطابق وإيراده موجه لأنّه عنده محمول على الندب (٥٩٩) .
قلت: لم يفهم المراد من قول ظاهر حديث بهز. . . الخ.
قوله: في حديث أبي هريرة: "كَانَتْ بَنُوا إسْرَائِيلَ يَغْتَسِلُونَ عُرَاةً،. . . إلى قوله: فَطَفِقَ بِالْحَجَرِ ضَرْبًا" قال أبو هريرة: والله إنّه لندب بالحجر. . . الحديث.
قال الكرماني هو إمّا تعليق من البخاريّ، وإما من تتمّة مقول همام فيكون موصولًا
قال (ح) : هو من تتمّة قول همام وليس بمعلق (٦٠٠) .