فهرس الكتاب

الصفحة 735 من 1325

[٤١٨ - باب هل [لا] يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره]

قال (ح) : قد قوي الشّافعيّ القول بالوجوب في القديم بأن عمر قضى به ولم يخالفه أحد من أهل عصره وكان اتفاقًا منهم على ذلك (٣٧٨) .

قال (ع) : هذا مجرد دعوى تحتاج إلى إقامة الدّليل (٣٧٩) .

قلت: إن أراد ثبوت النقل عن عمر بذلك فقد ساقه (ح) بسند صحيح إلى عمر -رَضِيَ الله عَنْهُ-، وإن أراد إقامة الدّليل على الاتفاق فعسى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت