فهرس الكتاب

الصفحة 598 من 1325

٣١٠ - باب لا يعين المحرم الحلال الذي قتل الصَّيد

قال (ح) : أشار بهذه التّرجمة إلى الرد على من فرق من أهل الرأي بين الإِعانة التي لا يتم الصَّيد إِلَّا بها فتحرم وبين الإعانة الّتي يتم بدونها فلا تحرم (٥٢) .

قال (ع) : لا وجه لهذا الكلام لأنّ التّرجمة شملت الوجهين (٥٣) .

قلت: المراد التّرجمة وحديثها يؤخذ منها منع الاستعانة سواء كانت جزاء من الاصطياد أم لم تكن، ويؤيده أنّه ترجم بعدها لا يشير المحرم إلى الصَّيد لكي يصطادَهُ الْحَلَالُ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت