فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الصفحة 598 من 1325
قال (ح) : أشار بهذه التّرجمة إلى الرد على من فرق من أهل الرأي بين الإِعانة التي لا يتم الصَّيد إِلَّا بها فتحرم وبين الإعانة الّتي يتم بدونها فلا تحرم (٥٢) .
قال (ع) : لا وجه لهذا الكلام لأنّ التّرجمة شملت الوجهين (٥٣) .
قلت: المراد التّرجمة وحديثها يؤخذ منها منع الاستعانة سواء كانت جزاء من الاصطياد أم لم تكن، ويؤيده أنّه ترجم بعدها لا يشير المحرم إلى الصَّيد لكي يصطادَهُ الْحَلَالُ.
حجم الخط: