فهرس الكتاب

الصفحة 268 من 1325

١٠٥ - باب هل يدخل الجنب يده في الإِناء قبل أن يغسلها إذا لم يكن على يده قذر غير الجنابة

قال (ح) : أي حكمها لأنّ أثرها محتمل فيه (٥٨٨) .

قال (ع) الجنابة أمر معنوي فلا توصف بالقذر فإن كان مراده حكمها الأغلب فلا دخل له هنا، وإن كان النّجاسة فالمؤمن لا ينجس، وإن كان مراده بقوله: أثرها المني فهو طاهر في زعمه (٥٨٩) .

قلت: من لا يفهم أن المراد النّجاسة الحكمية عنها الغسل؟! (٥٩٠) .

قلت: بحثه يسقط الكلام معه وترديده المذكور يغنى سماعه عن تكلف التشاغل به، والقذر بفتح المعجمة أعم من أن يكون طاهرًا أو نجسًا.

قوله:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت