فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
قال (ح) : أي حكمها لأنّ أثرها محتمل فيه (٥٨٨) .
قال (ع) الجنابة أمر معنوي فلا توصف بالقذر فإن كان مراده حكمها الأغلب فلا دخل له هنا، وإن كان النّجاسة فالمؤمن لا ينجس، وإن كان مراده بقوله: أثرها المني فهو طاهر في زعمه (٥٨٩) .
قلت: من لا يفهم أن المراد النّجاسة الحكمية عنها الغسل؟! (٥٩٠) .
قلت: بحثه يسقط الكلام معه وترديده المذكور يغنى سماعه عن تكلف التشاغل به، والقذر بفتح المعجمة أعم من أن يكون طاهرًا أو نجسًا.
قوله: