فهرس الكتاب

الصفحة 663 من 1325

٣٦٣ - باب النّهي عن تلقي الركبان، وأن بيعه مردود لأنّ صاحبه آثم كان عالمًا فهو خداع في البيع والخداع لا يجوز

قال (ح) : لا يلزم من كونه خداعًا أن يكون البيع مردودًا لأنّ النهي لا يرجع إلى نفس العقد ولا يخل بشيء من أركانه وشرائطه وإنّما هو لدفع الضرر بالركبان (٢٠٥) .

قال (ع) : هذا قول الحنفية، فالعجب من الشّافعيّة أنّهم يقولون: النّهي يقتضي الفساد، ثمّ يذهبون إلى ما قالته الحنفية (٢٠٦) .

ثمّ قال (ح) : ويمكن حمل قوله مردود على ما اختار البائع رده (٢٠٧) .

قال (ع) : ورد هذا الحمل ما أكد البخاريّ به قوله لأنّه عاص ... الخ.

فإنّه ما بقي عليه إِلَّا أن يخرجه عن الإيمان وقد عارضه الإسماعيلي بأجوبة ولم يتعرض لهذا الاحتمال (٢٠٨) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت