فهرس الكتاب

الصفحة 370 من 1325

[١٦٦ - باب يقرأ في الأخيرتين من الرباعية]

[قال (ح) : وسكت عن ثالثة المغرب رعاية للفظ الحديث مع أن حكمها حكم الأخريين من الرباعية] .

قال (ع) : لا يفهم في حديث الباب أن حكمها حكم الآخرتين من الرباعية (٧٩٥) . وجوابه أن الشارح السابق له لم يدع أن ذلك يفهم من حديث الباب، وعلى تقدير أن يكون في ذلك إشارة من كلامه, فيمكنه أن يقول: الأخيرتين من الرباعية هما الرّابعة، فيؤخذ حكم ثالثة المغرب باعتبار اللّفظ، ومن الرّابعة باعتبار كونها آخر ركعة من الصّلاة.

ثمّ قال (ع) : قال الكرماني: في الحديث حجة على من قال: أن الركعتين الأخيرتين إن شاء لم يقرأ الفاتحة فيهما.

فتعقبه (ع) أن قوله في الحديث بأم الكتاب لا يدل على الوجوب انتهى (٧٩٦) .

والكرماني لم يدع الوجوب حتّى يردّ عليه بهذا الكلام.

ثمّ قال (ع) : روى الطبراني في الأوسط عن جابر قال: سنة القراءة في

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت