فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
[قال (ح) : وسكت عن ثالثة المغرب رعاية للفظ الحديث مع أن حكمها حكم الأخريين من الرباعية] .
قال (ع) : لا يفهم في حديث الباب أن حكمها حكم الآخرتين من الرباعية (٧٩٥) . وجوابه أن الشارح السابق له لم يدع أن ذلك يفهم من حديث الباب، وعلى تقدير أن يكون في ذلك إشارة من كلامه, فيمكنه أن يقول: الأخيرتين من الرباعية هما الرّابعة، فيؤخذ حكم ثالثة المغرب باعتبار اللّفظ، ومن الرّابعة باعتبار كونها آخر ركعة من الصّلاة.
ثمّ قال (ع) : قال الكرماني: في الحديث حجة على من قال: أن الركعتين الأخيرتين إن شاء لم يقرأ الفاتحة فيهما.
فتعقبه (ع) أن قوله في الحديث بأم الكتاب لا يدل على الوجوب انتهى (٧٩٦) .
والكرماني لم يدع الوجوب حتّى يردّ عليه بهذا الكلام.
ثمّ قال (ع) : روى الطبراني في الأوسط عن جابر قال: سنة القراءة في