فهرس الكتاب

الصفحة 533 من 1325

[٢٦٤ - باب صدقة الفطر صاع من تمر]

قوله: أمر استدل به على الوجوب وفيه نظر لأنّه يتعلّق بالمقدار لا بالإِخراج (١١٦٦) .

قال (ع) : إذا تعلّق بالمقدار دل بالضرورة على وجوب الإِخراج (١١٦٧) .

قلت: لا ملازمة لاحتمال أن يكون شرطًا في صحة الإِخراج، والمخرج أعم من كونه واجبًا أو مندوبًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت