قال (ح) : لم يذكر في حديثي الباب بيع ما ليس عندك، وكأنّه لم يثبت على شرطه، فاستنبطه من النهي عن البيع قبل القبض (٢٤١) .
قوله: زاد إسماعيل من ابْتاع طعامًا فلا يدفعه حتّى يقبضه زيادة في المعنى على قوله: حتّى يستوفيه يالكيل بأن يكمله البائع ولا يقبضه المشتري، بل يحبسه لأجل فقد الثّمن (٢٤٢) .
قال (ع) : الأمر فيه بالعكس لأنّه إذا أقبضه بعضه صدق أنّه أقبضه ولا يقال استوفاه (٢٤٣) .