فهرس الكتاب

الصفحة 266 من 1325

قال (ح) : أبعد من استدل به على نجاسة المني أو على نجاسة فرج المرأة (٥٨٠) . فإن هذا القائل هو الذي أبعد (٥٨١) .

قال (ح) : تمسك الحنفية للقول بوجوب المضمضة والإستنشاق في الغسل بفعله -صلّى الله عليه وسلم - ويلزمهم القول بوجوبهما في الوضوء لأنّه فعلهما فيه، وتعقب بأن الفعل المجرد لا يدلُّ على الوجوب إِلَّا إذا كان بيانًا لمجمل تعلّق به الوجوب وليس الأمر كذلك (٥٨٢) .

قال (ع) : ليس كما قال لأنّهم إنّما أوجبوهما بالنص وهو قوله تعالى: {فَاطَّهَّرُوا} (٥٨٣) .

وقوله: فجعل ينفض الماء بيده استدل به على طهارة الماء المتقاطر من أعضاء المتطهر خلافًا لمن غلا من الحنفية فقال بنجاسته (٥٨٤) .

قال (ع) : الذي قال بنجاسته لم يقل بأنّه نجس حالة التقاطر وإنّما يكون نجسًا عنده إذا سال من أعضاء المتطهر واجتمع (٥٨٥) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت