فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
قال (ح) : ودعوى ابن العربي أنّه - صلّى الله عليه وسلم - لما تشاغل بمخاطبة سليك سقط عن سليك فرض الإِستماع إِذ لم تكن حينئذ خطبة، هذا من أضعف الأجوبة لأنّ المخاطبة لما انقضت رجع - صلّى الله عليه وسلم - إلى خطبته وتشاغل سليك بامتثال ما أمره به، فصح أنّه صلّى في حال الخطبة (٨٢٦) .
قال (ع) : يرده ما ورد في الحديث أنّه أمسك عن خطبته حتّى فرغ من صلاته (٨٢٧) .
وقال (ح) : أجاب بعضهم بأن هذه القصة كانت قبل الشروع في الخطبة بدليل رواية مسلم والشعبي - صلّى الله عليه وسلم - قاعد على المنبر، وجوابه أن القعود لا يختص بالإِبتداء بل يحتمل أن يكون وقع بين الخطبتين (٨٢٨) .
قال (ح) الأصل ابتداء قعوده، وأمّا زمن الخطبتين لا يسع جميع القصة (٨٢٩) .
وقال (ح) أيضًا: على تقدير أن يكون في القعود الأوّل فيستوي زمن القعودين ويصح أن المخاطبة وقع بعضها في حال الخطبة، ويحتمل أن يكون الراوي تجوز في قوله قاعدًا (٨٣٠) .
قال (ع) : الأصل عدم التجوز (٨٣١) .
وقال (ح) أيضًا: قالوا كذلك قبل تحريم الكلام في الصّلاة، ورد بأن إِسلام سليك متأخر عن ذلك الزّمان (٨٣٢) .