فهرس الكتاب

الصفحة 400 من 1325

قال (ع) : يا للعجب كيف تركوا الأحاديث الدالة على وجوب الوتر فعدلوا إلي التعسف وتركوا الإنصاف لترويج ما ذهبوا إليه بغير برهان (٨٧٩) .

ثم قال (ح) : واستدل على أن الوتر ليس بفرض وعلى أنه لم يكن فرضه من الخصائص النبوية (٨٨٠) .

قال (ع) : ونحن نقول بأنه ليس بفرض ولكنه واجب، وحديث أبي قتادة مصرح بالوجوب، وفي الموطأ أن ابن عمر سئل عن الوتر أواجب؟ فقال عبد الله: قد أوتر النبي - صلى الله عليه وسلم - وأوتر المسلمون، وفيه دلالة ظاهرة علي وجوبه. كذا قال (٨٨١) .

قال (ع) ، وأما قول ابن الجوزي لا نعلم في تخصيص النبي - صلى الله عليه وسلم - بوجوب الوتر حديثًا صحيحًا.

قال (ع) : عدم علمه لا يستلزم نفي علم غيره (٨٨٢) .

قلت: وعلم غيره يحتاج لدليل وما هو الدليل.

قال (ع) : حديث أبي حمزة الأعور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله: قنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شهرًا يدعو علي عصية وذكوان، فلما أظهر عليهم ترك القنوت.

قال البزار: لا نعلم رواه عن أبي حمزة غير شريك، وأبو حمزة ضعيف، وتابعه أبو معشر وهو ضعيف.

قال (ع) : قد رواه أبو يعلى، وأبو معشر اسمه سويد بن يزيد احتج به الشيخان، فكيف يكون الحديث ضعيفًا؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت