ولا يجوز للرجل أن يسبل ثوبه في الصلاة ولا في غير الصلاة ، فإسبال الثوب خيلاء محرم، وإسباله من غير خيلاء منهي عنه نهي تحريم أيضا 0 (راجع كتابنا تنبيهات هامة على ملابس المسلمين اليوم -ط التوعية- فإن فيه فوائد كثيرة على ملابس المسلمين قديمًا وحديثًا )
وصلاة الرجل حاسر الرأس مكروهة، وليس من الهيئة الحسنة في عرف السلف اعتياد حسر الرأس ، والسير كذلك في الطرقات فهي عادة أجنبية (قاله الألباني)
ولا يجوز النظر إلى عورة الصغير إذا وصل إلى سن السابعة 0
ولا يجوز للرجل أن يلبس الحرير 0
قال الله تعالى: (يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ) (لأعراف: من الآية26)
عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر قال:"احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك"قال: قلت يا رسول الله فإذا كان القوم بعضهم في بعض قال:"إن استطعت أن لا يراها أحد فلا يرينها"، قلت: فإذا كان أحدنا خاليًا قال:"فالله تبارك وتعالى أحق أن يستحيا منه".
( ص د 4017)
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال - صلى الله عليه وسلم -:ما بين السرة والركبة عورة. (ص د 496)
عن جرهد قال: مر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على معمر وفخذاه مكشوفتان فقال:"يا معمر غط فخذيك فإن الفخذين عورة"0 (ص د 4014)
ولابد من تغطية المنكبين
عن أبي هريرة قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -:"لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد، ليس على عاتقيه شيء"0 ( خ 359)
العاتق: هو ما بين المنكبين إلى أصل العنق 0
ويحرم إطالة الثوب إلى أسفل الكعبين.
عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار". (خ 5787)
أي ما دون الكعبين من قدم صاحبه يعذب في النار عقوبة له على فعله 0
ولباس الخيلاء أشد تحريمًا