فلابد من صلاة الفرض من قيام إلا إذا عجز عن القيام بسبب مرض أو اهتزاز مركبة سفر، فحينئذ يصلي على حسب قدرته وله أجره كاملًا ،ولا يجوز له أن يضع شيئًا يسجد عليه ، ولكن يجوز أن يتخذ عمودًا ليعتمد عليه وهو واقف ، ويسن تفريج القدمين ، ويطلب من الإمام قبل الدخول في الصلاة الأمر بتسوية الصفوف بمحاذاة المناكب والأقدام ، فيقول: سووا صفوفكم (سووا المناكب والأقدام) فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة0
وصلاة النفل تجوز من قعود مع القدرة على القيام ، إلا أن ثواب القائم أتم من ثواب القاعد.
وإذا نزع المصلى نعليه فلا يضعها عن يمينه وإنما عن يساره أو بين رجليه.
قال الله تعالى: (حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ) (البقرة:238) عن عمران بن حصين قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -:"صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب"0 ( خ 1117)
وزاد النسائي: فإن لم تستطع فمستلقيًا ، لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها0
وهذا بالنسبة للمريض ومن هو على مركبة سفر0
عن ابن عمر قال:قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"إن استطعت أن تسجد على الأرض وإلا فأوم إيماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك".
( طب 3/189/2 ص صحيحة 323)
عن أبي موسى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"إذا مرض العبد، أو سافر، كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا"0 ( خ 2996)
عن أنس ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"سووا صفوفكم، فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة"0 ( خ 719)
عن أنس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"أقيموا صفوفكم، فإني أراكم من وراء ظهري، وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه، وقدمه بقدمه"0 ( خ723)
ورؤية من ورائه خاصة به - صلى الله عليه وسلم - 0
قال الحافظ في الفتح: المراد بذلك المبالغة في تعديل الصف وسد خلله 0