فهرس الكتاب

الصفحة 265 من 1008

فرض عين عند: أحمد وابن حزم وابن تيمية واسحق وابن المنذر والأوزاعي وأبي ثور وعطاء وابن خزيمة وابن حبان والحنابلة 0

الجماعة في غير الصلوات الخمس

الجماعة في النفل المطلق مباحة:

عن عتبان بن مالك الأنصاري قال: استأذن النبي - صلى الله عليه وسلم - فأذنت له ، فقال:"أين تحب أن أصلي من بيتك". فأشرت له إلى المكان الذي أحب ، فقام وصففنا خلفه، ثم سلم وسلمنا. (خ424)

جماعة النساء

يجوز للنساء الخروج إلى المساجد وشهود الجماعة بشرط أن يتجنبن ما يثير الشهوة ويدعو إلى الفتنة من الزينة والطيب ، والأفضل لهن الصلاة في بيوتهن.

ويستحب إمامة المرأة للنساء ويجوز إمامة الرجل للنساء 0

عن ابن عمر قال: قال رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم -:"لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهنَّ خيرٌ لهنّ". (حم 2/43-ص ج 7335)

عن أم حميد قالت: يا رسول الله إني أحب الصلاة معك قال:"قد علمت أنك تحبين الصلاة معي ، وصلاتك في بيتك خير من صلاتك في حجرتك،وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك ، وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك ، وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجدي".

(حم 6/371 ح ترغيب 338)

البيت: المسكن الخاص كحجرة النوم.

الدار: الصالة.

عن عائشة قالت: لو أدرك رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - ما أحدث النساء لمنعهن مُنِعَتُ نساء بني إسرائيل 0 (خ 869)

قال البدر العيني 5/235: لو شاهدت عائشة ما أحدث النساء هذا الزمان من أنواع البدع والمنكرات لكانت أشد إنكارًا ولا سيما نساء مصر ، فإنهن أحدثن من البدع والمخالفات ما لا يوصف 0

قلت: ولو شاهد البدر العيني بعينه ما أحدثه نساء هذا الزمان من التعري والتشبه بالكافرات لكان أشد إنكارًا ولا سيما نساء مصر فإنهن كشفن الرؤس والنحور والأذرع والسيقان ، وحسبنا الله ونعم الوكيل ، ولا حول ولا قوة إلا بالله 0

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت