فهرس الكتاب

الصفحة 305 من 1008

عن ابن عمر قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلى في السفر على راحلته حيث توجهت به .يومئ إيماءا ؛صلاة الليل إلا الفرائض ؛ويوتر علىراحلته. (خ 1000)

عن ابن عمر قال:صحبت النبي - صلى الله عليه وسلم - فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله ؛وصحبت أبا بكر فلم يزد على ركعتين ؛وذكر عمر وعثمان وقال:"لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة". (ح 1102م 689)

صلاة المسافر خلف المقيم:

المسافر إن صلى خلف المقيم فليتم .

عن ابن عمر أنه كان إذا صلى مع لإمام صلى أربعا وإذا صلى وحده صلى ركعتين. (م694)

يتم خلف الإمام عند: الأربعة .

فإذا أدرك جزء من الصلاة مع الإمام يلزمه الإتمام عند: الأحناف والشافعية والثوري والأوزاعي وأبى ثور.

وإذا أدرك أقل من ركعة له القصر عند: مالك والبصري والنخعي والزهري وقتادة وابن حزم.

الجمع بين الصلاتين:

ويجوز للمصلى أن يجمع بين الظهر والعصر ؛وبين المغرب والعشاء تقديما وتأخيرا في حالة السفر وفى يوم عرفة والمزدلفة .أما في حالات المطر وغيرها خلاف ؛ولا تشترط النية في الجمع والقصر ولا تشترط الموالاة بين الصلاتين .والجمع بأذان واحد و إقامتين.

عن سالم عن أبيه قال كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يجمع بين المغرب والعشاء إذا جد به السير . (خ1106)

عن ابن عباس قال:كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يجمع بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير ويجمع بين المغرب والعشاء. (خ1107)

عن انس قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما فإن زاغت الشمس صلى الظهر ثم ركب .

(خ1112) .

الجمع بين الصلاتين في السفر في وقت أحدهما جائز، ولا فرق بين كونه نازلًا أو سائرا.ً ( فقه السنة لسيد سابق)

ويجوز الجمع مقيدًا باشتداد السير عند: مالك والشافعي وأحمد والثوري وإسحاق وأبي ثور وابن المنذر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت