فهرس الكتاب

الصفحة 395 من 1008

عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: هلكت ، قال:"وما شأنك"؟0 قال: وقعت على امرأتي في رمضان ، فقال:"هل تجد ما تعتق رقبة". قال: لا ، قال:"فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين". قال: لا، قال:"فهل تستطيع أن تطعم ستين مسكينا". قال: لا أجد ، فأتي النبي - صلى الله عليه وسلم - بعرق فيه تمر، فقال:"خذ هذا فتصدق به". فقال: أعلى أفقر منَّا؟ ما بين لابتيها أفقر منَّا، ثم قال:"خذه فأطعمه أهلك"0 (خ 6711)

عرق: مكيال يسع 15 صاعًا0

لابتيها: ما بين أطراف المدينة0

والكفارة على الترتيب المذكور في الحديث: فيجب العتق أولًا ، فإن عجز عنه صام شهرين متتابعين ، فإن عجز عنه أطعم ستين مسكينًا من أوسط ما يطعم منه أهله0

والمرأة والرجل سواء في وجوب الكفارة عند: الجمهور.

ولا كفارة على المرأة مطلقًا عند: الشافعي وأحمد والنووي0

إدخال شئ في الدبر وقبل المرأة:

يفسد الصوم عند: الحنفية وأحمد ومالك والشافعي0

قال في المغني: علي الواطئ في رمضان أن يعتق رقبة ولم يأمر المرأة بشيء ، مع علمه بوجود ذلك منها0 أهـ

وقال بالتخيير: المالكية وأحمد في رواية0

عن أبي هُرَيْرَة حَدّثَهُ أَنّ النّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَ رَجُلًا أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ ، أَنْ يُعْتِقَ رَقَبَةً، أَوْ يَصْومَ شَهْرَيْنِ، أَوْ يُطْعِمَ سِتّينَ مِسْكِينًَا0 (م 1111)

أو: تفيد التخيير.

ومن جامع في نهار رمضان ولم يكفر ثم جامع في يوم آخر فعليه كفارتان عند: مالك والشافعي وأحمد في رواية0

وعليه كفارة واحدة عند: الأحناف وأحمد في رواية0

وأجمعوا على أن من جامع في نهار رمضان ، عامدًا وكفر ، ثم جامع في يوم آخر ، فعليه كفارة أخرى0

من جامع مرتين في يوم واحد:

ولم يكفرعن الأول فعليه كفارة واحدة بالإجماع0

وإن كفر عن الأول لم يكفر عن الثاني عند: الجمهور0

وعليه كفارة ثانية عند: أحمد0

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت