فهرس الكتاب

الصفحة 396 من 1008

والإطعام: مد من قمح أو نصف صاع من تمر أو شعير لكل مسكين عند: أحمد0

نصف صاع من قمح أو صاع من غيره عند: أبي حنيفة0

ومد من أي نوع عند: مالك والشافعي والأوزاعي0

والجماع نسيانًا:

فيه القضاء عند: مالك0

لا شئ عليه عند: أبي حنيفة والشافعي.

والكفارة عند: أحمد0

الاستمناء:

بأي كيفية يبطل الصوم ويوجب القضاء عند: أبي حنيفة والشافعي وأحمد.

والقضاء والكفارة عند: مالك.

وإن كان سببه مجرد الفكر أو النظر فهو مثل الإحتلام0

المني من النظر فيه القضاء عند: أحمد0

وفيه الكفارة عند: مالك0

ولا شئ عليه عند: الحنفية والشافعي0

المني من الفكر فيه الكفارة عند: مالك وأحمد في رواية0

ولا شئ عليه عند: الحنفية والشافعي وأحمد في الصحيح عنه0

المذى من النظر فيه القضاء عند: مالك0

لا شئ عليه عند: الحنفية والشافعي وأحمد0

من أصبح جنبًا أو أحتلم في النهار:

لا شئ عليه إجماعًا0

عن عائشة قالت: قد كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يدركه الفجر في رمضان وهو جنب ، من غير حلم فيغتسل ويصوم. ( خ 1930)

إذا أدخلت المرأة إصبعها في فرجها ولو مبتلًا:

لا يفسد صومها عند: أحمد0

ويفسد عند: الشافعي0

من استنجى فتعمد إيصال الماء إلى داخل دبره:

يفسد صومه0

القبلة لمن يقدر على ضبط نفسه:

القبلة بلا إنزال لا تبطل بالإجماع.

عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقبل ويباشر وهو صائم ، وكان أملككم لإربه. ( خ 1927)

المباشرة: تشمل القبلة والمس باليد واتصال الجسم بالجسم فهي ما عدا الجماع0

عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: هششت يوما فقبلت وأنا صائم فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقلت صنعت اليوم أمرا عظيما فقبلت وأنا صائم فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"أ رأيت لو تمضمضت بماء وأنت صائم". قلت: لا بأس بذلك فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"ففيم".

( ص حم 138)

هششت: نشطت.

ففيم: ففيم السؤال.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت