والإطعام: مد من قمح أو نصف صاع من تمر أو شعير لكل مسكين عند: أحمد0
نصف صاع من قمح أو صاع من غيره عند: أبي حنيفة0
ومد من أي نوع عند: مالك والشافعي والأوزاعي0
والجماع نسيانًا:
فيه القضاء عند: مالك0
لا شئ عليه عند: أبي حنيفة والشافعي.
والكفارة عند: أحمد0
الاستمناء:
بأي كيفية يبطل الصوم ويوجب القضاء عند: أبي حنيفة والشافعي وأحمد.
والقضاء والكفارة عند: مالك.
وإن كان سببه مجرد الفكر أو النظر فهو مثل الإحتلام0
المني من النظر فيه القضاء عند: أحمد0
وفيه الكفارة عند: مالك0
ولا شئ عليه عند: الحنفية والشافعي0
المني من الفكر فيه الكفارة عند: مالك وأحمد في رواية0
ولا شئ عليه عند: الحنفية والشافعي وأحمد في الصحيح عنه0
المذى من النظر فيه القضاء عند: مالك0
لا شئ عليه عند: الحنفية والشافعي وأحمد0
من أصبح جنبًا أو أحتلم في النهار:
لا شئ عليه إجماعًا0
عن عائشة قالت: قد كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يدركه الفجر في رمضان وهو جنب ، من غير حلم فيغتسل ويصوم. ( خ 1930)
إذا أدخلت المرأة إصبعها في فرجها ولو مبتلًا:
لا يفسد صومها عند: أحمد0
ويفسد عند: الشافعي0
من استنجى فتعمد إيصال الماء إلى داخل دبره:
يفسد صومه0
القبلة لمن يقدر على ضبط نفسه:
القبلة بلا إنزال لا تبطل بالإجماع.
عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقبل ويباشر وهو صائم ، وكان أملككم لإربه. ( خ 1927)
المباشرة: تشمل القبلة والمس باليد واتصال الجسم بالجسم فهي ما عدا الجماع0
عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: هششت يوما فقبلت وأنا صائم فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقلت صنعت اليوم أمرا عظيما فقبلت وأنا صائم فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"أ رأيت لو تمضمضت بماء وأنت صائم". قلت: لا بأس بذلك فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"ففيم".
( ص حم 138)
هششت: نشطت.
ففيم: ففيم السؤال.