فهرس الكتاب

الصفحة 401 من 1008

1-قضاء رمضان ، قال تعالى: ( فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) (البقرة: من الآية184)

أي من أفطر لسبب المرض أو السفر فليصم عدة ما فاته في أيام أخر عند: الأربعة.

قالت الظاهرية: يلزم التتابع.

والحق أنه لا يلزم 0

2-كل كفارة لم يشرع فيها عتق كصوم التمتع والقران 0

قال تعالى: ( فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ) (البقرة: من الآية196)

3-كفارة جزاء الحلق والصيد:

قال تعالى: ( فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُك ) (البقرة: من الآية196)

وقال تعالى: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ ) (المائدة: من الآية95)

إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام 0

4-صوم النذر المطلق واليمين المطلق:

كمن نذر صيام أيام ولم يعين هذه الأيام وكمن حلف يمينًا ثم حنث من مات وعليه صيام ، من مات وعليه فوائت وكان قد تمكن من صيامه قبل موته فعلى وليه أن يطعم عنه مدًا عن كل يوم .

وهذا ما ذهب إليه: أبو حنيفة ومالك والمشهور عن الشافعي في الجديد وأحمد واسحق0

ويستحب لوليه أن يصوم عنه ولا يطعم عند: الشافعي في القديم والليث والزهري

عن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"من مات وعليه صيامٌ صام عنه وليُّه"0

( خ1952 م 1147)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت