عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ:"أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ الْحَجَّ فَحُجُّوا". فَقَالَ: رَجُلٌ أَكُلَّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ. فَسَكَتَ حَتَّى قَالَهَا ثَلَاثًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -:"لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ". ثُمَّ قَالَ:"ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ". (م 1337)
عَنْ ابْنٍ لِأَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَال:َ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ لِأَزْوَاجِهِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ:"هَذِهِ ثُمَّ ظُهُورَ الْحُصْرِ". (ص د 1722)
الْحُصْرِ: بضمتين وتسكن الصاد تخفيفا جمع الحصر الذي يبسط في البيوت أي عليكن لزوم البيت ولا يجب عليكن مرة أخرى بعد ذلك الحج .
شروط وجوب الحج:
1-الإسلام: فالكافر لا يجب عليه الحج ولا يصح منه0
2-البلوغ: فالصبي لا يجب عليه الحج ، ولو حج صح حجه ووقع نفلًا.
3-العقل: فالمجنون لا يجب عليه الحج وإن حج فلا يصح حجه، لأنه غير مكلف0
4-الحرية: فالعبد لا يصح إحرامه ، ولو حج صح منه ووقع تطوعًا.
5-الاستطاعة: فلا يجب على غير مستطيع ، ولكن إن حج صح منه.
والاستطاعة تتحقق بما يأتي:
1-أن يكون المكلف صحيح البدن، فإن عجز لشيخوخة أو مرض لزمه احجاج غيره عنه إن كان له مال 0
2-أن تكون الطريق آمنة0
3-أن يكون مالكًا للزاد 0
4-أن يكون مالكًا للراحلة التي تمكنه من الذهاب والإياب0
5-أن لا يوجد ما يمنع الناس من الذهاب إلى الحج كالحبس والخوف من سلطان جائر0
حج الصبي والعبد: