فهرس الكتاب

الصفحة 420 من 1008

لا يجب عليهما الحج ، لكنهما إذا حجا صح منهما ، ولا يجزئهما عن حجة الإسلام ، ولكنه ينعقد من الصبي ويثاب عليه، ويقع منه تطوعًا إجماعًا.

عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"أيما صبي حج ثم بلغ الحنث عليه أن يحج حجة أخرى. وأيما أعرابي حج ثم هاجر فعليه أن يحج حجة أخرى. وأيما عبد حج ثم عتق فعليه أن يحج حجة أخرى"0 (هق4/325 ص ج 2729)

وقد أجمع أهل العلم: على أن الصبي إذا حج قبل أن يدرك فعليه الحج إذا أدرك ، كذلك المملوك إذا حج في رقه ثم أعتق فعليه الحج0

والصبي المميز يحرم بنفسه ويؤدي المناسك، وغير المميز يحرم عنه وليه ويؤدي عنه المناسك ، فيلبي عنه ويطوف به ويسعى ويقف بعرفة ويرمي عنه0

حج المرأة:

يجب على المرأة الحج كما يجب على الرجل إذا استوفت شروط الوجوب ويزاد عليها أن يصحبها زوج أو محرم0

عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول:"لا يخلون رجل بامرأة، ولا تسافرن امرأة وإلا معها محرم". فقام رجل فقال: يا رسول الله، اكتتبت في غزوة كذا وكذا، وخرجت امرأتي حاجة، قال:"اذهب، فحج مع امرأتك"0

(خ 3006)

قال الحافظ في الفتح: المحرم هو كل من حرم عليه نكاحها على التأبيد لسبب مباح لحرمتها0 أهـ ، والأمر في الحديث للندب .

والمحرم شرط عند: أبو حنيفة وأصحابه وأحمد والثوري وإسحاق وهو الصحيح.

وأجاز الرفقة المأمونه: المالكية والشافعية.

ويستحب للمرأة أن تستأذن زوجها إلى الحج الفرض، فإن أذن لها خرجت وإن لم يأذن لها خرجت بغير إذنه ، لأنه ليس للرجل منع امرأته من حج الفريضة فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ، وأما حج التطوع فله منعها0

يجوز للمرأة أن تأخذ حبوب منع الحمل لتمنع الدورة الشهرية أيام الحج0

صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد الحرام والمسجد النبوي.

الحج عن الغير:

من استطاع السبيل إلى الحج ثم عجز عنه لمرض أو شيخوخة لزمه احجاج غيره عنه0

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت