عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان الفضل رديف النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فجاءت امرأة من خثعم ، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه ، وجعل النبي - صلى الله عليه وسلم - يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت: إن فريضة الله علي عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا، لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟. قال:"نعم". وذلك في حجة الوداع. (خ1513)
يجوز الحج عن الميت عند: الشافعي وأحمد والثوري وإسحاق وابن المبارك.
ويجوز عن الحي إذا كان لا يقدر أن يحج عند: الأحناف والشافعي وأحمد.
ويشترط فيمن يحج عن الغير أن يكون قد سبق له الحج عن نفسه.
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ: لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ فَقَالَ: رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -:"مَنْ شُبْرُمَةُ". قَالَ: قَرِيبٌ لِي. قَالَ:"هَلْ حَجَجْتَ قَطُّ". قَالَ: لَا .قَالَ:"فَاجْعَلْ هَذِهِ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ". (ص د 1811 )
قال ابن باز: تجوز النيابة في الحج عن الميت وعن الموجود الذي لا يستطيع الحج أهـ0
ويجوز الحج عن الوالدين اللذين ماتا ولم تجب عليهما فريضة الحج لفقرهما.
عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن امرأة من جهينة ، جاءت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: إن أمي نذرت أن تحج ، فلم تحج حتى ماتت ، أفأحج عنها؟ قال:"نعم، حجي عنها، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته ؟. اقضوا الله ، فالله أحق بالوفاء"0 (خ1852)
قال الألباني:
عن ابن عمر قال: لا يصلي أحد عن أحد ولا يحج أحد عن أحد فحجة البدل ليس لها أصل إلا ما جاء به نص ، فإذا مات الغني وعليه حج فهو فاسق، وحج ابنه عنه لا يفيده ، إذا توفى رجل وهو غير مستطيع للحج فعلى ابنه أن يحج عنه0