قال أبن حزم (مسئله 818) : ومن مات وهو مستطيع حج عنه من رأس ماله وأعتمر ولابد مقدمًا علي ديون الناس إن لم يوجد من يحج عنه تطوعًا سواء أوصي بذلك أو لم يوص.
الصرورة:
عن ابن عباس قال: قال رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم -:"لا صرورة في الإِسلام".
(ص د 1929)
الصرورة: الرجل الذي لم يحج.
إن سنة الدين أن لا يبقى أحد من الناس يستطيع الحج ولم يحج0
الركوب والمشي
الركوب في الحج أفضل من المشي ، لفعل النبي - صلى الله عليه وسلم - ، ولكونه أعون على الدعاء والابتهال ، وهو قول الجمهور0
عن أنس - رضي الله عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى شيخا يهادي بين ابنيه ، قال:"ما بال هذا ؟". قالوا. نذر أن يمشي. قال:"إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني". وأمره أن يركب.
(خ 1865)
قلت: يفضل الركوب من مكة إلي مني يوم الثاني من ذي الحجة ، ومن مني إلي عرفات يوم التاسع ، ويفضل المشي من عرفات إلي المزدلفة بعد الغروب ومن المزدلفة بعد الغروب ومن المزدلفة إلي مني صباح يوم العاشر أهـ.
البيع والشراء:
لا بأس للحاج أن يتاجر ويتكسب وهو يؤدي أعمال الحج والعمرة0
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية ، فتأثموا أن يتاجروا في المواسم ، فنزلت: (لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ ) مواسم الحج . (خ 4519)
والآية فيها ترخيص لمن حج في التجارة ونحوها من الأعمال التي يحصل بها شئ من الرزق وهو المراد بالفضل هنا0
الإحصار
هو المنع والحبس،قال الله تعالى: (فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ) (البقرة: من الآية196)
وقد نزلت في حصر النبي - صلى الله عليه وسلم - ومنعه هو وأصحابه في الحديبية عن المسجد الحرام0