فهرس الكتاب

الصفحة 422 من 1008

قال أبن حزم (مسئله 818) : ومن مات وهو مستطيع حج عنه من رأس ماله وأعتمر ولابد مقدمًا علي ديون الناس إن لم يوجد من يحج عنه تطوعًا سواء أوصي بذلك أو لم يوص.

الصرورة:

عن ابن عباس قال: قال رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم -:"لا صرورة في الإِسلام".

(ص د 1929)

الصرورة: الرجل الذي لم يحج.

إن سنة الدين أن لا يبقى أحد من الناس يستطيع الحج ولم يحج0

الركوب والمشي

الركوب في الحج أفضل من المشي ، لفعل النبي - صلى الله عليه وسلم - ، ولكونه أعون على الدعاء والابتهال ، وهو قول الجمهور0

عن أنس - رضي الله عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى شيخا يهادي بين ابنيه ، قال:"ما بال هذا ؟". قالوا. نذر أن يمشي. قال:"إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني". وأمره أن يركب.

(خ 1865)

قلت: يفضل الركوب من مكة إلي مني يوم الثاني من ذي الحجة ، ومن مني إلي عرفات يوم التاسع ، ويفضل المشي من عرفات إلي المزدلفة بعد الغروب ومن المزدلفة بعد الغروب ومن المزدلفة إلي مني صباح يوم العاشر أهـ.

البيع والشراء:

لا بأس للحاج أن يتاجر ويتكسب وهو يؤدي أعمال الحج والعمرة0

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية ، فتأثموا أن يتاجروا في المواسم ، فنزلت: (لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ ) مواسم الحج . (خ 4519)

والآية فيها ترخيص لمن حج في التجارة ونحوها من الأعمال التي يحصل بها شئ من الرزق وهو المراد بالفضل هنا0

الإحصار

هو المنع والحبس،قال الله تعالى: (فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ) (البقرة: من الآية196)

وقد نزلت في حصر النبي - صلى الله عليه وسلم - ومنعه هو وأصحابه في الحديبية عن المسجد الحرام0

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت