فهرس الكتاب

الصفحة 433 من 1008

والتمتع أفضل النسك عند: أحمد ومالك والحنابلة والشافعية والباقر والصادق والناصر والإمامية والشوكاني0

وعلى المتمتع هديا أقله شاة، فمن لم يجد هديًا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله 0

قال الألباني: العمرة واجبة في الحج ( أي فرض ) 0

3-الإفراد

وهو أن يحرم من يريد الحج من الميقات للحج وحده، ويقول في التلبية: لبيك بحج0

ويبقى محرمًا حتى تنتهي أعمال الحج ثم يعتمر بعده إن شاء0

والإفراد أفضل النسك عند: المالكية والشافعية والهادي والقاسم ويحي 0

وأهل الحرم لا متعة لهم ولا قران وأنهم يحجون حجا مفردًا وهو قول: أبي حنيفة0

لقوله تعالى: (ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ) (البقرة: من الآية196)

وللمكي أن يتمتع ويقرن بدون كراهة عند: مالك والشافعي وأحمد0

والإفراد أيضًا يكون للنساء الحيض اللاتي قد حضن ولم يتمكن من أداء العمرة قبل الحج0

عن جابر عن عائشة حاضت فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت فلما طهرت طافت قالت يا رسول الله أتنطلقون بحج وعمرة وانطلق بالحج فأمر عبد الرحمن أن يخرج معها إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحج في ذي الحجة.

قال الألباني: الحج المفرد لا يجوز أن يتقصده المسلم في حجه بل يجب عليه أن يصرف نظره عنه0

قال الألباني في كتابه مناسك الحج والعمرة ص 5:

على كل من أراد الحج ممن لم يسق الهدى أن ينوي حج التمتع لأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أصحابه به آخر الأمر ولغضبه على أصحابه الذين لم يبادروا إلى أمتثال أمره بفسخ الحج إلى العمرة ولقوله:"دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة".

قال الشوكاني (نيل الأوطار 4/367) :

من ساق الهدى فالقران أفضل له ليوافق فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - . ومن لم يسق الهدي فالتمتع أفضل له ليوافق ما تمناه وأمر به الصحابة. ومن أراد أن ينشىء لعمرته من بلد سفره فالإفراد له.

قال السبكي (الدين الخالص 9/252) :

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت