فهرس الكتاب

الصفحة 672 من 1008

النعل هو الحذاء وكل ما يقي القدم ويستحب لبسها والنعل الأصفر يسر والأسود يغم ويندب المشي حافيًا أحيانًا إن أمن مؤذيًا ومنجسًا ، اقتداء بالنبي - صلى الله عليه وسلم - 0

عن جابر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"استكثروا من النعال فإن الرجل لا يزال راكبا ما انتعل"0 (م 2096)

ما يطلب من المنتعل:

1-يستحب له البدء في لبس النعل باليمنى وفى قلعه باليسرى:

عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين ، وإذا نزع فليبدأ بالشمال ، لتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع0 (خ 5855) "

2-يستحب لداخل المسجد تفقد نعله لإزالة ما علق به من نجس0

3-يسن لخلع النعل إذا جلس ليستريح قدمه وأن يجعلها وراءه أو على يساره إلا لعذر كخوف عليها0

عن أَبي سَعِيدٍ قال: بَيْنَمَا رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يُصَلّي بأَصْحَابِهِ إِذْ خَلَعَ نَعْلَيْهِ فَوضَعَهُمَا عن يَسَارِه 0 (ص د650)

4-يستحب خلع النعل حال الأكل0

ما يكره للمنتعل:

1-الانتعال قائمًا إن كان فيه مشقة

عن جابر قال: نهى رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - أن ينتعل الرجل قائمًا . (ص هـ3618)

قال الخطابي: إنما نهى عن لبس النعل قائمًا لأن لبسها قاعدًا أسهل عليه وأمكن له وربما كان ذلك سببًا لانقلابه إذا لبسها قائمًا فأمر بالقعود لأنه أهل وأسلم من المفسدة 0 أ هـ

2-المشي في نعل واحد أو خف واحد لغير عذر:

عن أبي هريرة أن رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا يمشي أحدكم في النعل الواحدة لينتعلهما جميعًا ، أو ليخلعهما جميعا"ً0 ( م 2097)

3-لبس النعل والخف قبل نفضهما0

4-لبس نعل له صوت لأنه زي اليهود0

قال السفاريني في غذاء الألباب: نص الأمام أحمد على كراهة اتخاذ النعال السندية (وهي نعال لها صوت كصرير الباب) 0

ويباح المشي في قبقاب خشب

قال الإمام أحمد: لا بأس بالخشب أن يمشي فيه إن كان لحاجة.

12-الفراش

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت