فهرس الكتاب

الصفحة 686 من 1008

نمطا: المراد بالنمط هنا بساط ليف له خمل0

هتكه: هو بمعنى قطعه وأتلف الصورة التي فيه0

عن أبي هريرة قال: قال رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم -:"يخرج عنق من النار يوم القيامة له عينان تبصران وأذنان تسمعان ولسان ينطق يقول إني: وكلت بثلاثة: بكل جبار عنيد ، وبكل من دعا مع اللّه إلها آخر ، وبالمصورين" (حم2/336 صحيحة 512)

والحديث يدل على تحريم التصوير وأنه من الكبائر وأن مآل المصورين إلى النار مع الجبابرة والمشركين 0

أقوال العلماء

1-قال الخطابي: إنما عظمت عقوبة المصور ، لأن الصور كانت تعبد من دون الله ، ولأن النظر إليها يفتن ، وبعض النفوس إليها تميل0

2-قال النووي في شرح مسلم: باب تحريم تصوير صور الحيوان14/81:

قال أصحابنا وغيرهم من العلماء: تصوير صورة الحيوان حرام شديد التحريم وهو من الكبائر لأنه متوعد عليه بهذا الوعيد الشديد المذكور في الأحاديث، وسواء صنعه بما يمتهن أو بغيره، فصنعته حرام بكل حال لأن فيه مضاهاة لخلق الله تعالى، وسواء ما كان في ثوب أو بساط أو درهم أو دينار أو فلس أو إناء أو حائط أو غيرها0

وقال: (فى حديث إلا رقما في ثوب ) : هذا يحتج به من يقول بإباحة ما كان رقمًا مطلقًا ، وجوابنا وجواب الجمهور عنه: أنه محمول على رقم: على صورة الشجرة وغيره مما ليس بحيوان0

وقال: وإن كان في بساط يداس ومخدة ووسادة ونحوها مما يمتهن فليس بحرام0

وقال: ولا فرق في ذلك كله بين ماله ظل وما لا ظل له0

وقال: هذا تلخيص مذهبنا في المسألة وبمعناه قال جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم وهو مذهب الثوري ومالك وأبي حنيفة وغيرهم0

3-قال ابن العربي في أحكام القرآن:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت