فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
9-قال ابن حجر: حاصل ما في اتخاذ الصور أنها إن كانت ذات أجسام حرم بالإجماع، وإن كانت رقمًا فأربعة أقوال:
أ- يجوز مطلقًا
ب- المنع مطلقًا
ج- إن كانت الصورة باقية الهيئة قائمة الشكل حرم، وإن قطعت الرأس أو تفرقت الأجزاء جاز ، وهذا هو الأصح0
د- إن كان مما يمتهن جاز، وإلا لم يجز ، واستثنى من ذلك لعب البنات
وقال: ولا فرق في تحريم الصور أن تكون الصورة لها ظل أو لا ، ولا بين أن تكون مدهونة أو منقوشة أو منقورة أو منسوخة ( فتح الباري 10/360)
10-قال الألوسي في روح المعاني 12/119:
الحق أن حرمة تصوير الحيوان كاملًا لم تكن في شريعة سليمان عليه السلام، وإنما هي في شرعنا، ولا فرق عندنا بين أن تكن الصورة ذات ظل، أولا تكون كذلك، كصورة الفرس المنقوشة على كاغد أو جدار مثلًا ، وقد ورد في شرعنا من تشديد الوعيد على المصورين ما ورد ،فلا يلتفت إلى غيره، ولا يصح الاحتجاج بالآية0
الكاغد: القرطاس.
11-قال الشوكاني في نيل الأوطار 2/108:
التصوير من أشد المحرمات للتوعد عليه بالتعذيب في النار ولورود لعن المصورين ولا فرق بين المطبوع في الثياب وبين ما له جرم مستقل0
12-قال ابن القيم في إغاثة اللهفان:
وتلاعب بهم (الشيطان على النصارى ) فى تصوير الصور في الكنائس وعبادتها ، فلا تجد كنيسة من كنائسهم تخلو من صورة مريم والمسيح وجرجس وبطرس وغيرهم0