عن عائشة رضي الله عنها: أن ابنة الجون ،لما أدخلت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ودنا منها قالت:"أعوذ بالله منك"،فقال لها:"لقد عذت بعظيم، الحقي بأهلك". (خ 5254)
أفاد الحديث أن هذا اللفظ يكون طلاقًا مع القصد ، ولا يكون طلاقا مع عدمه0
قال الشوكاني في نيل الأوطار 6/289:
أن الرجل إذا قال لامرأته الحقي بأهلك وأراد الطلاق طلقت فإن لم يرد الطلاق لم تطلق فيكون هذا اللفظ من كنايات الطلاق لأن الصريح لا يفتقر إلى النية على ما ذهب إليه الشافعية والحنفية وأكثر العترة.
هل تحريم المرأة يقع طلاقًا
التحريم نوعان:
1-تحريم العين لا يقع الطلاق به:
عنْ عَائِشَةَ قالَتْ: آلَى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - مِنْ نِسَائِه، وحَرّمَ. فَجَعَلَ الْحَرَامَ حَلاَلاَ، وَجَعَلَ في الْيَمينِ كَفّارةً. (ص ت1201)
أي جعل الشيء الذي حرمه حلالًا بعد تحريمه0
عن ابْنَ عَبّاسٍ أَنّهُ كَانَ يَقُولُ، فِي الْحَرَامِ:"يَمِينٌ يُكَفّرُهَا". ( م 1473)
2-تحريم بقصد الطلاق:
ويقع به الطلاق لأن لفظ التحريم كناية0
الحلف بأيمان المسلمين
من حلف بأيمان المسلمين ثم حنث ، فإنه يلزمه كفارة يمين عند: الشافعية.
ويستغفر الله عند: الأبهري
الطلاق بالكتابة
والكتابة يقع بها الطلاق ، ولو كان الكاتب قادرًا على النطق.
فكما أن للزوج أن يطلق زوجته باللفظ ، فله أن يكتب إليها الطلاق.
واشترط الفقهاء: أن تكن الكتابة واضحة مرسومة.
ومعنى كونها مرسومة: أي مكتوبة بعنوان الزوجة بأن يكتب إليها: يا فلانة أنت طالق0
إشارة الأخرس
ويقع الطلاق من الأخرس بالإشارة التي تدل على قصده في إنهاء العلاقة الزوجية ، ويشترط ألا يكون عارفًا الكتابة ولا قادرًا عليها0
إرسال رسول
ويقع الطلاق بإرسال رسول ليبلغ الزوجة الغائبة بأنها مطلقة0
الإشهاد على الطلاق
الطلاق من حقوق الرجل فيقع بدون إشهاد ، ولا يحتاج إلى بينة كي يباشر حقه0