ولم يرد نص يدل على مشروعية الإشهاد 0
والإشهاد شرط في صحة الطلاق عند:الإمامية والباقر والصادق والسيوطي وابن كثير والبغوى واحتجوا بقوله تعالى: (وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ) (الطلاق: من الآية2)
وتأويلها عند الآخرين بأن الإشهاد هنا على الرجعة0
والإشهاد واجب عند: الباقر والصادق والشيعة وابن حزم.
التنجيز والتعليق:
صيغة الطلاق المنجزة وهي التي ليست معلقة على شرط ، ولا مضافة إلى زمن مستقبل، بل قصد بها من أوقعها وقوع الطلاق في الحال ، كأن يقول الزوج لزوجته: أنت طالق0
وحكم هذا الطلاق أنه يقع في الحال متى صدر من أهله وصادف محلًا له0
الطلاق المعلق:
هو ما جعل الزوج فيه حصول الطلاق معلقًا على شرط مثل أن يقول الزوج لزوجته: إن ذهبت إلى مكان كذا فأنت طالق0
ويشترط لوقوع الطلاق المعلق ثلاث شروط:
1-أن يكون على أمر معدوم ، ويمكن أن يكون بعد ، فإن كان على أمر موجود فعلا حين صدور الصيغة مثل أن يقول: إن طلع النهار فأنت طالق، والواقع أن النهار قد طلع فعلًا ، كان ذلك تنجيزًا وإن كان في صورة التعليق0
فإن كان تعليقًا على أمر مستحيل كان لغوًا مثل: إن دخل الجمل في سم الخياط فأنت طالق0
2-أن تكون المرأة حين صدور العقد محلا لطلاق بأن تكون في عصمته0
3-أن تكون كذلك حين حصول المعلق عليه0
التعليق قسمان:
1-يقصد به ما يقصد من القسم للحمل على الفعل أو الترك أو تأكيد الخبر ، ويسمى التعليق القَسَمي0
مثل أن يقول لزوجته: إن خرجت فأنت طالق ، مريدًا بذلك منعها من الخروج إذا خرجت لا لإيقاع الطلاق0
2-يقصد منه إيقاع الطلاق عند حصول الشرط، ويسمى التعليق الشرطي 0
مثل أن يقول لزوجته: إن أبرأتني من مؤخر صداقك فأنت طالق0
وهذا التعليق بنوعيه واقع عند: الجمهور0
ولا يقع عند: ابن حزم.
والتعليق القَسَمي لا يقع وفيه كفارة يمين عند: ابن تيمية وابن القيم0