فهرس الكتاب

الصفحة 756 من 1008

والتعليق الشرطي يقع عند: ابن تيمية وابن القيم.

إذا أراد أن يطلقها عقوبة لها كما يقول: إن خنت فأنت طالق فقد وقع الطلاق عند: الجمهور0

الحلف بالطلاق:

لا يوجب طلاقًا وإنما يجزيه كفارة يمين عند: ابن تيمية

قال ابن تيمية في فقه النساء في الطلاق ص 223:

وأما صيغة القسم فهو أن يقول: الطلاق يلزمني لأفعلن كذا ، أو لا أفعل كذا ، فيحلف به على حض لنفسه أو لغيره ، أو منع لنفسه أو لغيره، أو على تصديق خبر أو تكذيبه فهذا يدخل في مسائل الطلاق والأيمان فإن هذا يمين باتفاق أهل اللغة: فإنها صيغة قسم ، وهو يمين أيضًا في عرف الفقهاء، لم يتنازعوا في أنها تسمى يمينًا ولكن تنازعوا في حكمها فمن الفقهاء من غلب عليها جانب الطلاق فأوقع به الطلاق إذا حنث، منهم من غلب عليه جانب اليمين فلم يوقع به الطلاق، بل قال عليه كفارة يمين ، أو قال لا شئ عليه بحال0

الطلاق السني والبدعي

طلاق السنة:

هو أن يطلق الزوجُ المدخولَ بها طلقة واحدة، في طهر لم يمسسها فيه0

قال الله تعالى: (الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ )

(البقرة: من الآية229)

أي أن الطلاق المشروع يكون مرة يعقبها رجعة ، ثم مرة ثانية يعقبها رجعة، كذلك إن المطلق بعد ذلك يكون له الخيار ، بين أن يمسكها بمعروف أو يفارقها بإحسان0

قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ )

(الطلاق: من الآية1)

أي إذا أردتم تطليق النساء، فطلقوهن مستقبلات العدة، وإنما تستقبل المطلقة العدة إذا طلقها بعد أن تطهر من حيض، أو نفاس، وقبل أن يمسها ، وحكمة ذلك أن المرأة إذا طلقت وهي حائض لم تكن في هذا الوقت مستقبلة العدة فتطول عليها العدة لأن بقية الحيض لا تحسب منها وفيه إضرار بها ، وإن طلقت في طهر مسها فيه، فإنها لا تعرف هل حملت أم لم تحمل، فلا تدري بما تعتد، أتعتد بالإقراء أم بوضع الحمل0

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت