عن عبد الله بن عمر: أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر عمر لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فتغيظ فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم قال:"ليراجعها، ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرًا قبل أن يمسها، فتلك العدة كما أمره الله"0 (خ 4908 )
عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال:"مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرًا أو حاملا"0 ( م1471)
الطلاق البدعي:
وهو الطلاق المخالف للمشروع ، كأن يطلقها ثلاثًا بكلمة واحدة0
أو يطلقها ثلاثًا متفرقات في مجلس واحد كأن يقول: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، أو يطلقها في حيض أو نفاس، أو في طهر جامعها فيه0
والطلاق البدعي حرام بالإجماع وفاعله آثم0
وهو يقع عند: الجمهور.
1-ودليلهم عموم الآيات.
2-وأيضا حديث ابن عمر بأنه لما طلق امرأته وهي حائض، وأمره الرسول - صلى الله عليه وسلم - بمراجعتها ،"بأنها حسبت تلك الطلقة"0
وطلاق الحامل يقع في أي وقت شاء ، لما رواه مسلم عن ابن عمر برقم 1471 وقد مر قريبًا.
طلاق الآيسة والصغيرة إنما يكون للسُّنَّة إذا كان طلاقًا واحدًا 0
عدد الطلقات
إذا دخل الزوج بزوجته ملك عليها ثلاث طلقات 0
واتفق العلماء على أنه يحرم على الزوج أن يطلقها ثلاثًا بلفظ واحد ، أو بألفاظ متتابعة في طهر واحد ، فإن إيقاع الثلاث دفعةً مخالفٌ لقول الله تعالى: (الطَّلاقُ مَرَّتَانِ ) (البقرة: من الآية229)
ولكن إذا طلقها ثلاثًا بلفظ واحد فإنه يقع واحدة عند:ابن القيم وابن تيمية والهادي والقاسم والباقر وزيد في رواية والشوكاني0
عن أبى الصهباء قال لابن عباس: ألم تعلم أن الثلاث كانت تجعل واحدة على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر، وصدرا من إمارة عمر؟ فقال: نعم. ( م1472)
الطلاق الرجعي والبائن