الطلاق الرجعي: هو الطلاق الذي يوقعه الزوج على زوجته التي دخل بها حقيقة ، إيقاعًا مجردًا عن أن يكون في مقابلة مال، ولم يكن مسبوقًا بطلقة أصلًا أو كان مسبوقًا بطلقة واحدة ، والطلاق الرجعي يزيل عقد النكاح0
ولا فرق في ذلك بين أن يكون الطلاق صريحًا أو كناية0
قال الله تعالى: (الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ )
(البقرة: من الآية229)
والطلاق الرجعي لا يمنع الاستمتاع بالزوجة لأنه لا يرفع عقد الزواج0
فهو وإن انعقد سببًا للفرقة ن إلا أنه لا يترتب عليه أثره ما دامت المطلقة في العدة0
وإنما يظهر أثره بعد انقضاء العدة دون مراجعة0
وإذا مات أحدهما ورثه الآخر ما دامت العدة لم تنقض ونفقتها واجبة عليه 0
والرجعة حق للزوج مدة العدة ، وهو حق أثبته الشارع له0
قال الله تعالى: (وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحًا )
(البقرة: من الآية228)
وإذا كانت الرجعة حقًا فلا يشترط رضا الزوجة ولا علمها 0
وتصح المراجعة بالقول مثل أن يقول: راجعتك عند: الشافعي وابن حزم0
وتصح بالقول والفعل كالجماع ودواعيه عند: الشوكاني.
والإشهاد شرط عند: ابن حزم وأحمد في رواية والشافعي في قول.
ما يجوز للزوج أن يطلع عليه من المطلقة الرجعية:
سبق أن الطلاق الرجعي لا يمنع الاستمتاع بالزوجة.
وقال أبو حنيفة: لا بأس أن تتزين المطلقة الرجعية لزوجها وتتطيب له وتتشوف وتلبس الحلي وتبدي البنان والكحل ولا يدخل عليها إلا أن تعلم بدخوله بقول أو حركة من تنحنح أو خفق نعل0
والطلاق الرجعي ينقص عدد الطلقات التي يملكها الرجل على زوجته0
فإن كانت الطلقة الأولى احتسبت وبقيت له طلقتان ، وإن كانت الثانية احتسبت وبقيت له طلقة واحدة0
الطلاق البائن ينقسم إلى قسمين:
أ- بائن بينونة صغري: