فهرس الكتاب

الصفحة 759 من 1008

وهو ما كان بما دون الثلاث ، وهو يزيل قيد الزوجية بمجرد صدوره، وتصير المطلقة أجنبية عن زوجها، فلا يحل له الاستمتاع بها، ولا يرث أحدهما الآخر إذا مات قبل انتهاء العدة أو بعدها0

ويحل بالطلاق البائن موعد مؤخر الصداق المؤجل إلى أقرب الأجلين: الموت أو الطلاق.

وللزوج أن يعيد المطلقة طلاقًا بائنًا بينونة صغري إلى عصمته بولي وعقد ومهر جديدين إذا أعادها عادت إليه بما بقي له من الطلقات0

إذا تزوجت البائن بينونة صغري بآخر بعد انقضاء العدة ثم طلقت منه ورجعت إلى زوجها الأول تكون مثل البائنة بينونة كبري فتعود إليه بعقد جديد ومهر وولي.

ويملك عليها ثلاث طلقات عند: أبي حنيفة وأبي يوسف.

وتعود إليه بما بقي من عدد الطلقات عند: محمد وهو الراجح ، لأن الزواج الثاني لما لم يكن شرطًا في عودتها للزوج الأول فوجوده كعدمه ، لهذا لم يهدم الطلاق السابق . والله أعلم .

ب- بائنة بينونة كبري:

الطلاق البائن بينونة كبري يزيل قيد الزوجية مثل البائن بينونة صغرى، ويأخذ جميع أحكامه إلا أنه لا يحل للرجل أن يعيد من أبانها بينونة كبري إلى عصمته إلا بعد أن تنكح زوجًا آخر نكاحًا صحيحًا، ويدخل بها دون إرادة التحليل0

قال الله تعالى: (فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَه)

(البقرة: من الآية230)

أي فإن طلقها الطلقة الثالثة، فلا تحل لزوجها الأول إلا بعد أن تتزوج آخر0

عن عائشة قالت: جاءت امرأة رفاعة القرظي النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: كنت عند رفاعة فطلقني فأبتَّ طلاقي، فتزوجتُ عبد الرحمن بن الزَبِير إنما معه مثل هدبة الثوب، فقال:"أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة"؟ لا،"حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك"0 (خ 2639)

العسيلة: لذة الجماع.

طلاق المريض مرض الموت

إذا طلق المريض امرأته طلاقًا بائنًا فمات من هذا المرض ورثته0

وإن مات بعد انقضاء العدة فلا ميراث لها عند: الأحناف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت