ولها الميراث بعد انقضاء عدتها ما لم تتزوج بغيره عند: أحمد.
ولها الميراث سواء كانت في العدة أم لم تكن ، وسواء تزوجت أم لم تتزوج عند: مالك والليث0
ولا ترث عند: الشافعي.
التفويض والتوكيل في الطلاق
الطلاق حق من حقوق الزوج فله أن يطلق زوجته بنفسه ، وله أن يفوضها في تطليق نفسها، وله أن يوكل غيره في التطليق0
صيغ التفويض:
1-اختاري نفسك
ذهب الفقهاء إلى وقوع الطلاق بهذه الصيغة
قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا - وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا) (الأحزاب28-29) عن عائشة قالت: خيرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فاخترنا الله ورسوله ، فلم يعد ذلك علينا شيئا . ( خ2562)
لو أخترن أنفسهن كان ذلك طلاقًا.
ويقع طلقة واحدة رجعية عند: الشافعي وأحمد والثوري واسحق.
ويقع طلقة واحدة بائنة عند: الأحناف.
ويقع ثلاث عند: مالك.
2-أمرك بيدك:
إذا قال الرجل لزوجته أمرك بيدك ، فطلقت نفسها، فهي طلقة واحدة عند: الشافعي وأحمد والثوري0
والمعتبر نية الزوج فإن نوى واحدة فواحدة وإن نوى ثلاثا فثلاثا عند: الشافعي
الحالات التي يطلق فيها القاضي
1-التطليق لعدم النفقة الضرورية إذا طلبته الزوجة وليس له مال ظاهر
وهو قول: مالك والشافعي وأحمد.
قال الله تعالى: (فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ) (البقرة: من الآية229)
وقال تعالى: (وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا) (البقرة: من الآية231)
ولا يجوز التفريق لعدم الإنفاق سواء أكان السبب مجرد الامتناع أو الإعسار والعجز عنها وقول: الأحناف.