فهرس الكتاب

الصفحة 760 من 1008

ولها الميراث بعد انقضاء عدتها ما لم تتزوج بغيره عند: أحمد.

ولها الميراث سواء كانت في العدة أم لم تكن ، وسواء تزوجت أم لم تتزوج عند: مالك والليث0

ولا ترث عند: الشافعي.

التفويض والتوكيل في الطلاق

الطلاق حق من حقوق الزوج فله أن يطلق زوجته بنفسه ، وله أن يفوضها في تطليق نفسها، وله أن يوكل غيره في التطليق0

صيغ التفويض:

1-اختاري نفسك

ذهب الفقهاء إلى وقوع الطلاق بهذه الصيغة

قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا - وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا) (الأحزاب28-29) عن عائشة قالت: خيرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فاخترنا الله ورسوله ، فلم يعد ذلك علينا شيئا . ( خ2562)

لو أخترن أنفسهن كان ذلك طلاقًا.

ويقع طلقة واحدة رجعية عند: الشافعي وأحمد والثوري واسحق.

ويقع طلقة واحدة بائنة عند: الأحناف.

ويقع ثلاث عند: مالك.

2-أمرك بيدك:

إذا قال الرجل لزوجته أمرك بيدك ، فطلقت نفسها، فهي طلقة واحدة عند: الشافعي وأحمد والثوري0

والمعتبر نية الزوج فإن نوى واحدة فواحدة وإن نوى ثلاثا فثلاثا عند: الشافعي

الحالات التي يطلق فيها القاضي

1-التطليق لعدم النفقة الضرورية إذا طلبته الزوجة وليس له مال ظاهر

وهو قول: مالك والشافعي وأحمد.

قال الله تعالى: (فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ) (البقرة: من الآية229)

وقال تعالى: (وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا) (البقرة: من الآية231)

ولا يجوز التفريق لعدم الإنفاق سواء أكان السبب مجرد الامتناع أو الإعسار والعجز عنها وقول: الأحناف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت