فهرس الكتاب

الصفحة 761 من 1008

قال الله تعالى: (لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا) (الطلاق:7) والصحابة كان منهم المعسر والموسر ولم يعرف عن أحد منهم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - فرق بين الرجل وامرأته بسبب عدم النفقة ، لفقره وإعساره0

2-التطليق للضرر:

للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضرارًا لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها ، مثل ضربها، أو سبها، أو إيذائها، بأي نوع من أنواع الإيذاء الذي لا يطاق، أو إكراهها على منكر من القول أو الفعل فإذا عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلقة بائنة ، وهو قول: مالك

وإذا تكررت الشكوى عين القاضي حكمين عدلين راشدين من أهلهما إن أمكن0

3-التطليق لغيبة الزوج:

للمرأة أن تطلب التفريق إذا غاب عنها زوجها ولو كان له مال تنفق منه بشرط:

1-أن يكن غياب الزوج عن زوجته لغير عذر مقبول0

2-أن تتضرر بغيابه.

3-أن تكون الغيبة في بلد غير الذي تقيم فيه0

4-أن تمر سنة تتضرر فيها الزوجة0

وأن تمر سنة عند: مالك.

وبعد ستة أشهر لفتوى حفصة عند: أحمد

4-التطليق لحبس الزوج:

لأن حبسه يوقع بالزوجة الضرر لبعده عنها0

والتطليق لغيبة الزوج أو لحبسه بائن عند: مالك.

ويعتبر فسخًا عند: أحمد.

آداب التطليق المستنبطة من القرآن والسنة الصحيحة

1-رعاية المصلحة في إيقاعه بعد التروي والتحاكم إلى حكمين0

قال الله تعالى: (وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا) (النساء:35) 2- إيقاعه في حال الخوف من عدم إقامة حدود الله0

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت