وذلك بأن تتضرر المرأة من الرجل فترى منه ما يسؤها من قول أو فعل، كتركه لمعاشرتها بالمعروف أو أن تشاهد منه انكبابا على الفحشاء عملًا بالمنكرات أو أغراء لها بترك الواجبات ، ففي هذه الحالة تشرع مخالعتها بأن تفتدي منه بما يتراضيان به0
قال الله تعالى: (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ)
(البقرة: من الآية229)
3-أن لا يكون القصد بإيقاع الطلاق مضارة الزوجة 0
قال الله تعالى: (وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا ) (البقرة: من الآية231)
4-أن يطلق لداع لا يتأتى معه اتخاذها زوجة ، كان يراها لا ترديد لامس أو لا تؤمن على مال ولا سر، أو لا تستجيب لطاعته0
5-أن لا يطلق ثلاثًا دفعة واحدة0
6-أن يشهد علىالطلاق:
وهذا علي قول بعض العلماء مستدلين بقوله تعالي: (وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ) (الطلاق: من الآية2)
وقد سبق أن المراد بالآية الإشهاد علي الرجعة.
7-أن لا يكون في حالة الغضب:
عن عَائِشَةَ قالت:ُ سَمِعْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقُولُ:"لا طَلاَقَ وَلا عِتَاقَ في إِغْلاَقٍ"0 (ح د2193)
8-أن ينوي الطلاق:
عن عُمَرَ بنَ الْخَطّابِ قال: قال رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -:"إنّمَا الأعمَالُ بالنّيّات0" (خ 1)
9-أن يكن التطليق مآذونًا فيه من جهة الشارع، فلا يكون بدعيًا ، بل مأمورًا به وذلك بمعرفة زمان التطليق بأن تطلق في طهر لم تجامع فيه0
وأما طلاقها حال الحيض فهو محرم:
قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ )
(الطلاق: من الآية1)
أي لاستقبال عدتهن، ولا يكون ذلك إلا في طهر.